تعلن هيئة السوق المالية صدور قرار من لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية بتاريخ 30/12/1439هـ الموافق 10/09/2018م، وذلك في الدعوى المقامة من النيابة العامة (والمحالة لها من هيئة السوق المالية) ضدّ باسم بن محمد بن عبدالله التويجري، وقد انتهى منطوق القرار بإدانة المذكور بمخالفة المادة (التاسعة والأربعين) من نظام السوق المالية، والمادة (الثانية) من لائحة سلوكيات السوق، لقيامه بعدد من التصرفات والممارسات المخالفة أثناء تداوله على أسهم الشركات التالية: (بنك الجزيرة، وشركة الصناعات الكيميائية الأساسية، ومجموعة أسترا الصناعية، وشركة بوان، وشركة الصناعات الكهربائية، وشركة أبناء عبدالله عبدالمحسن الخضري، ومجموعة عبدالمحسن الحكير للسياحة والتنمية، وشركة الجبس الأهلية، وشركة وفرة للصناعة والتنمية، وشركة اللجين، وشركة تصنيع مواد التعبئة والتغليف، والشركة العربية للأنابيب، والشركة الوطنية لتصنيع وسبك المعادن، والمجموعة السعودية للاستثمار الصناعي، وشركة الصحراء للبترو كيماويات، والشركة السعودية لصناعة الورق، و شركة اسمنت العربية، والشركة السعودية للنقل الجماعي، والشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات، وشركة عسير للتجارة والسياحة والصناعة، والشركة السعودية للصادرات الصناعية، وشركة الخليج للتدريب والتعليم، والشركة الوطنية للتنمية الزراعية، والشركة السعودية للأسماك، وشركة الجوف الزراعية، وشركة ولاء للتأمين التعاوني، وشركة اتحاد الخليج للتأمين التعاوني، والشركة الأهلية للتأمين التعاوني، والمجموعة المتحدة للتأمين التعاوني (أسيج)، والشركة المتحدة للتأمين التعاوني، والشركة السعودية لإعادة التأمين التعاوني، والشركة الخليجية العامة للتأمين التعاوني، وشركة بروج للتأمين التعاوني، وشركة سوليدرتي السعودية للتكافل، والشركة الوطنية للتأمين، وشركة أمانة للتأمين التعاوني)، وذلك خلال الفترة من 03/11/2014م وحتى 29/01/2015م، إذّ شكلت هذه التصرفات والممارسات تلاعباً واحتيالاً، وأوجدت انطباعاً مضللاً وغير صحيح في شأن الورقة المالية للشركات المشار إليها، وتضمّن قرار لجنة الاستئناف إيقاع عدد من العقوبات عليه؛ وفقاً للتفصيل الآتي:
1- فرض غرامة مالية عليه قدرها (530,000) خمسمائة وثلاثون ألف ريال.
2- إلزامه بدفع مبلغ قدره (324,457.74) ثلاثمائة وأربعة وعشرون ألفاً وأربعمائة وسبعة وخمسون ريالاً وأربعة وسبعون هللة لحساب الهيئة؛ نظير المكاسب غير المشروعة المتحققة نتيجة هذه المخالفات على محفظته الاستثمارية.
3- منعه من التداول شراءً لأسهم الشركات المدرجة في السوق المالية لحسابه أو بالوكالة عن الغير لمدة سنة.
وبهذا تؤكد هيئة السوق المالية حرصها على تطبيق نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية وحماية المتعاملين في السوق من الممارسات غير المشروعة، كما يحق للمتضرر من هذه الممارسات أن يرفع دعوى التعويض إلى اللجنة بموجب المادة السابعة والخمسين من النظام، على أن يسبق ذلك تقديم شكوى للهيئة في هذا الشأن.
(للاطلاع على تاريخ التداولات والورقة المالية محل المخالفة اضغط هنا)