تعلن هيئة السوق المالية صدور قرار من لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية بتاريخ 18/11/1439هـ الموافق 31/07/2018م، وذلك في الدعوى المقامة من هيئة السوق المالية ضدّ نواف بن محمد بن صخيبر الحربي، وسرور بن محمد بن صخيبر الحربي، وسعود بن هباس بن فرج الحربي، وأحمد بن سلطان بن محمد العسيري، وعبدالرحمن بن سعود بن عجلان العجلان، وخليفة بن عبدالله بن محمد الخليفي، وصالح بن بندر بن ناصر الحربي، ومحمد بن حجاب بن عبدالله الحربي، ومريع بن سعيد بن عايض آل مردفه، وإبراهيم بن سليمان بن إبراهيم الفنيخ، وعبدالله بن نائف بن محمد الحربي، وقد انتهى منطوق القرار بإدانة المذكورين بمخالفة المادة التاسعة والأربعين من نظام السوق المالية، والمادتين (الثانية والثالثة) من لائحة سلوكيات السوق، لتداولهم أسهم الشركات التالية: (الشركة الوطنية لتصنيع وسبك المعادن، ومجموعة أنعام الدولية القابضة، وشركة تبوك للتنمية الزراعية، والشركة السعودية للصناعات المتطورة، وشركة تصنيع مواد التعبئة والتغليف ، والشركة السعودية للنقل الجماعي، والشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات، والشركة الوطنية للتسويق الزراعي)، وذلك خلال الفترة من 07/11/2010م وحتى 29/05/2011م، إذّ شكلت هذه التصرفات والممارسات تلاعباً واحتيالاً، وأوجدت انطباعاً مضللاً وغير صحيح في شأن الورقة المالية للشركات المشار إليها، وتضمّن قرار لجنة الاستئناف إيقاع عدد من العقوبات عليهم؛ وفقاً للتفصيل الآتي:
أولاً: نواف بن محمد بن صخيبر الحربي
1- فرض غرامة مالية عليه قدرها (300,000) ثلاثمائة ألف ريال.
2- إلزامه بدفع مبلغ قدره (704,138.45) سبعمائة وأربعة آلاف ومائة وثمان وثلاثون ريالاً وخمسة وأربعون هللة إلى حساب الهيئة؛ نظير المكاسب غير المشروعة المتحققة نتيجة هذه المخالفات على محفظته الاستثمارية.
3- منعه من التداول شراءً في أسهم الشركات المدرجة في السوق المالية لحسابه أو بالوكالة عن الغير لمدة ثلاث سنوات.
ثانياً: سرور بن محمد بن صخيبر الحربي
1- فرض غرامة مالية عليه قدرها (325,000) ثلاثمائة وخمسة وعشرون ألف ريال.
2- إلزامه بدفع مبلغ قدره (1,367,702.20) مليون وثلاثمائة وسبعاً وستين ألفاً وسبعمائة وريالين وعشرون هللة إلى حساب الهيئة؛ نظير المكاسب غير المشروعة المتحققة نتيجة هذه المخالفات على محفظته الاستثمارية.
3- منعه من التداول شراءً في أسهم الشركات المدرجة في السوق المالية لحسابه أو بالوكالة عن الغير لمدة ثلاث سنوات.
ثالثاً: سعود بن هباس بن فرج الحربي
1- فرض غرامة مالية عليه قدرها (600,000) ستمائة ألف ريال.
2- إلزامه بدفع مبلغ قدره (1,004,360.50) مليون وأربعة آلاف وثلاثمائة وستين ريالاً وخمسين هللة إلى حساب الهيئة؛ نظير المكاسب غير المشروعة المتحققة نتيجة هذه المخالفات على محفظته الاستثمارية.
3- منعه من التداول شراءً في أسهم الشركات المدرجة في السوق المالية لحسابه أو بالوكالة عن الغير لمدة ثلاث سنوات.
رابعاً: أحمد بن سلطان بن محمد العسيري
1- فرض غرامة مالية عليه قدرها (600,000) ستمائة مئة ألف ريال.
2- إلزامه بدفع مبلغ قدره (6,617,301.00) ستة ملايين وستمائة وسبعة عشر ألفاً وثلاثمائة وريال واحد إلى حساب الهيئة؛ نظير المكاسب غير المشروعة المتحققة نتيجة هذه المخالفات على محفظته الاستثمارية.
3- منعه من التداول شراءً في أسهم الشركات المدرجة في السوق المالية لحسابه أو بالوكالة عن الغير لمدة ثلاث سنوات.
خامساً: عبدالرحمن بن سعود بن عجلان العجلان
1- فرض غرامة مالية عليه قدرها (275,000) مئتان وخمسة وسبعون ألف ريال.
2- إلزامه بدفع مبلغ قدره (358,949.05) ثلاثمائة وثمان وخمسون ألفاً وتسعمائة وتسع وأربعون ريالاً وخمس هللات إلى حساب الهيئة؛ نظير المكاسب غير المشروعة المتحققة نتيجة هذه المخالفات على محفظته الاستثمارية.
3- منعه من التداول شراءً في أسهم الشركات المدرجة في السوق المالية لحسابه أو بالوكالة عن الغير لمدة ثلاث سنوات.
سادساً: خليفة بن عبدالله بن محمد الخليفي
1- فرض غرامة مالية عليه قدرها (525,000) خمسمائة وخمسة وعشرون ألف ريال.
2- إلزامه بدفع مبلغ قدره (3,135,413.45) ثلاثة ملايين ومائة وخمسة وثلاثون ألفاً وأربعمائة وثلاثة عشر ريالاً وخمسةً وأربعون هللة إلى حساب الهيئة؛ نظير المكاسب غير المشروعة المتحققة نتيجة هذه المخالفات على محفظته الاستثمارية.
3- منعه من التداول شراءً في أسهم الشركات المدرجة في السوق المالية لحسابه أو بالوكالة عن الغير لمدة ثلاث سنوات.
سابعاً: صالح بن بندر بن ناصر الحربي
1- فرض غرامة مالية عليه قدرها (425,000) أربعمائة وخمسة وعشرون ألف ريال.
2- إلزامه بدفع مبلغ قدره (754,941.45) سبعمائة وأربعة وخمسون ألفاً وتسعمائة وإحدى وأربعون ريالاً وخمساً وأربعون هللة إلى حساب الهيئة؛ نظير المكاسب غير المشروعة المتحققة نتيجة هذه المخالفات على محفظته الاستثمارية.
3- منعه من التداول شراءً في أسهم الشركات المدرجة في السوق المالية لحسابه أو بالوكالة عن الغير لمدة ثلاث سنوات.
ثامناً: محمد بن حجاب بن عبدالله الحربي
1- فرض غرامة مالية عليه قدرها (375,000) ثلاثمائة وخمسة وسبعون ألف ريال.
2- إلزامه بدفع مبلغ قدره (367,376.80) ثلاثمائة وسبعة وستون ألفاً وثلاثمائة وستة وسبعون ريالاً وثمانون هللة إلى حساب الهيئة؛ نظير المكاسب غير المشروعة المتحققة نتيجة هذه المخالفات على محفظته الاستثمارية.
3- منعه من التداول شراءً في أسهم الشركات المدرجة في السوق المالية لحسابه أو بالوكالة عن الغير لمدة ثلاث سنوات.
تاسعاً: مريع بن سعيد بن عايض آل مردفه
1- فرض غرامة مالية عليه قدرها (100,000) مائة ألف ريال.
2- إلزامه بدفع مبلغ قدره (71,509.55) واحد وسبعون ألفاً وخمسمائة وتسعة ريالات وخمساً وخمسون هللة إلى حساب الهيئة؛ نظير المكاسب غير المشروعة المتحققة نتيجة هذه المخالفات على محفظته الاستثمارية.
3- منعه من التداول شراءً في أسهم الشركات المدرجة في السوق المالية لحسابه أو بالوكالة عن الغير لمدة ثلاث سنوات.
عاشراً: إبراهيم بن سليمان بن إبراهيم الفنيخ
1- فرض غرامة مالية عليه قدرها (300,000) ثلاثمائة ألف ريال.
2- إلزامه بدفع مبلغ قدره (1,904,366.80) مليون وتسعمائة وأربعة آلاف وثلاثمائة وست وستون ريالاً وثمانون هللة إلى حساب الهيئة؛ نظير المكاسب غير المشروعة المتحققة نتيجة هذه المخالفات على محفظته الاستثمارية.
3- منعه من التداول شراءً في أسهم الشركات المدرجة في السوق المالية لحسابه أو بالوكالة عن الغير لمدة ثلاث سنوات.
الحادي عشر: عبدالله بن نائف بن محمد الحربي
1- فرض غرامة مالية عليه قدرها (125,000) مائة وخسة وعشرون ألف ريال.
2- منعه من التداول شراءً في أسهم الشركات المدرجة في السوق المالية لحسابه أو بالوكالة عن الغير لمدة ثلاث سنوات.
كما تضمّن القرار إلزام عدد من المستثمرين بدفع مبلغ قدره (1,501,873.70) مليون وخمسمائة وألف وثمانمائة وثلاثة وسبعون ريالاً و سبعون هللة إلى حساب الهيئة، نظير المكاسب غير المشروعة المحققة على محافظهم الاستثمارية، الناتجة من التداولات المخالفة التي ارتكبها المدانين إبراهيم بن سليمان بن إبراهيم الفنيخ وعبدالله بن نائف بن محمد الحربي.
وبهذا تؤكد هيئة السوق المالية حرصها على تطبيق نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية وحماية المتعاملين في السوق من الممارسات غير المشروعة، كما يحق للمتضرر من هذه الممارسات أن يرفع دعوى التعويض إلى اللجنة بموجب المادة السابعة والخمسين من النظام، على أن يسبق ذلك تقديم شكوى للهيئة في هذا الشأن.
(للاطلاع على تاريخ التداولات والورقة المالية محل المخالفة اضغط هنا)