تعديل الفقرة رقم (1) من المادة الثانية من قواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

12/محرم/1439 at 03:21 م

الاثنين أكتوبر 2، 2017 15:21

تعديل الفقرة رقم (1) من المادة الثانية من قواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
في إطار سعي هيئة السوق المالية المستمر إلى تطوير السوق المالية في المملكة وتعزيز حماية المستثمرين، وبناءً على نظام السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/30) وتاريخ ‏‏2/6/1424هـ، صدر قرار مجلس الهيئة باعتماد تعديل تعريف "الأشخاص السياسيون ممثلو المخاطر" الوارد في الفقرة رقم (1) من المادة الثانية من قواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ليكون بالنص الآتي: 
"الأشخاص السياسيون ممثلو المخاطر، يقصد به أياً من الفئات التالية: 
1.    الأشخاص الموكلة إليهم أو الذين أوكلت إليهم مهام عامة بارزة محلياً أو في دولة أجنبية، كرؤساء الدول أو الحكومات، والسياسيين رفيعي المستوى، والمسؤولين الحكوميين رفيعي المستوى والمسؤولين القضائيين والعسكريين، وكبار الموظفين التنفيذيين في الشركات أو المؤسسات المملوكة للدولة، ومسؤولو الأحزاب السياسية الهامين.
2.    الأشخاص الموكلة إليهم أو الذين أوكلت إليهم مهام بارزة من قبل منظمة إقليمية أو دولية كأعضاء الإدارة العليا من مديرين ونواب المديرين وأعضاء المجلس أو المناصب التي تعادلها.
كما يشمل أفراد عائلات هؤلاء الأشخاص أو الأشخاص المقربين منهم. ولا ينطبق هذا التعريف على الأفراد الذين يشغلون مناصب متوسطة أو أقل من الفئات المذكورة أعلاه."
ويأتي التعديل ضمن الجهود والمبادرات المختلفة لتعزيز نزاهة السوق المالية وسلامة الأموال المستثمرة فيها، ولضمان توافق أحكام قواعد مكافحه غسل الأموال وتمويل الإرهاب مع التوصيات الأربعين الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادرة عن مجموعة العمل المالي.
ويمكن الاطلاع على قواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المحدثة علىالرابط التالي